Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [عدم وجوب الصلاة المنذورة على الولي]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٣٠

ولا يجب على وليه الصيام عنه، كما لا يجب أن يقضي دينه.

ولا يختص الإجزاء في الصوم بوليه، بل يجوز غيره كما يجوز له قضاء دينه.

[٩٣٣/ ١٧] مسألة: (وإن كانت عليه صلاة منذورةٌ فعلى روايتين:) إحداهما: يفعلها الولي بالقياس على الصيام.

والأخرى: لا يجوز؛ لأنها لا تدخلها نيابة ببدن ولا مال فأشبهت الإسلام، وتفارق الصوم، فإنه ينوب عنه الإطعام. (١)

ولا يجب على الولي فعلها؛ لأنها واجبةٌ على غيره، وكذلك الصيام، وإنما يستحب له ذلك؛ للحديث (٢).

* * *