(وموجباته سبعةٌ: خروج المنِيِّ الدافق بلذَّةٍ)؛ لأن أم سليم ﵂ (١) قالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم إذا رأت الماء» متفقٌ عليه (٢).
(فإن خرج لغير شهوةٍ لم يجب الغسل)؛ لأن النبي ﷺ وصف المني الموجب: ماءً غليظًا أبيضَ، ولا يخرج في المرض إلا رقيقًا.
قال الشافعي: «يجب الغسل؛ لأنه منِيُّ، أشبه إذا خرج حالة