Printed page ١/ ٣٧٢
باب اجتناب النجاسة(وهو الشرط الرابع).
[٢٧٩/ ١] مسألة: (متى لاقى ببدنه أو ثيابه نجاسةً غير معفوٍّ عنها أو حملها لم تصح صلاته)؛ لقوله ﵇ لأسماءَ ﵂ في دم الحيضة: «حُتِّيهِ، ثم اقرُصيه، ثم اغسليه بالماء وصَلِّي فيه» (١) ، فدل على أنها ممنوعةٌ من الصلاة فيه قبل غَسله. (٢)
[٢٨٠/ ٢] مسألة: (فإن طَيَّنَ النجاسة أو بَسَطَ عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها)؛ لأنه ليس بحاملٍ للنجاسة ولا مباشر لها.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [١٤٤/ ١]. ↩︎
(٢) يستفاد من كلام المؤلف أن طهارة الثوب عن نجاسةٍ غير معفوٍّ عنها شرط لصحة الصلاة، قال في شرح العمدة: «الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير خلاف نعلمه في المذهب»، وعليه فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وقيل: إن الرواية الثانية عن الإمام: أنها واجب وليست بشرط، وقال في شرح العمدة في توجيهها ما معناه: «إنها فيمن صلى في نجاسة بعلمه ولم يمكنه اجتنابها، أو علمها وأنسيها، أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ، فهي التي على الروايتين، الأولى: أنها شرط كالصورة التي قبل، والثانية: أنها واجبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٣، وشرح العمدة ٢/ ٤١٠، والفروع ٢/ ٩١، والإنصاف ٣/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٢/ ١٨٩. فائدة: وأثر الخلاف فيما سبق إيراده من الروايات على سقوط الفعل بالعجز والجهل والنسيان، فمن قال: إنها واجبة، فيجوز عنده سقوط الفعل بالنسيان ونحوه، ومن قال: إنها شرط، فلا تسقط عنده بالنسيان ونحوه، وذلك لأن الشرط ما لا يسقط عمدًا ولا نسيانًا كطهارة الحدث وستر العورة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤١١. ↩︎