Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٣

وتصح (مع الكراهة)؛ لأن اعتماده على الأرض النَّجسة.

(وقيل: لا تصِحُّ)؛ لذلك. (١)

[٢٨١/ ٣] مسألة: (وإن صلى على مكانٍ طاهرٍ من بِساطٍ طرفُه نجسٌ صحت صلاته)؛ لأن مكانه الذي صلى عليه طاهرٌ.

[٢٨٢/ ٤] مسألة: (فإن كان البِساطُ عليه أو متعلقًا به، بحيث ينْجرُّ معه إذا مشى؛ لم تصَحَّ صلاته)؛ لأنه كالحامل لها، وإن كان لا ينجرُّ معه كالسفينة النجسة؛ لم تبطل صلاته؛ لأنه ليس بحاملٍ للنجاسة، ولا كالحامل لها. (٢)