Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب القرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٥٨

باب القرض

(١)

أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض، (وهو من المرافق المندوب إليها)، فروى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ما من مسلمٍ يُقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقةٍ مرَّةً».

وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجةٍ» رواهما ابن ماجه (٢) وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من كشف عن مسلمٍ كربَةً من كرب الدنيا كشف الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» (٣).

[١٦٠٦/ ١] مسألة: (ويصِحُّ في كل عينٍ يجوز بيعها)، أما المكيل