Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٠

باب التَّيَمم

وهو في اللغة: القَصد (١)، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال الشاعر:

تَيَمَّمتِ العينَ التي عند ضارجٍ … يَفيءُ عليها الفيء عِرمَضُها طامي (٢)

وهو في الشرع: مسح الوجه واليدين بشيءٍ من الصَّعيد. (٣)

(وهو بدلٌ، لا يجوز إلا بشرطين:

أحدهما: دخول الوقت، فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته)؛ وذلك لأنه قبل الوقت مستغنٍ عن التيمم، فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجدٌ للماء. (٤)