Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥١

[١١٥/ ١] مسألة: (ولا يجوز التَّيَمم لنفلٍ في وقت النهي عنه)؛ لأنه قبل وقته. (١)

والشرط (الثاني: العجز عن استعمال الماء)، إما (لعدمه)؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقال ﵇: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» رواه أبو داود (٢).

[١١٦/ ٢] مسألة: (أو لضررٍ في استعماله من جَرحٍ، أو بَردٍ شديدٍ، أو مرضٍ يُخشى زيادته، أو تَطاوله)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية [المائدة: ٦]، ولحديث عمرو بن العاص ﵁: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السَّلاسل فتَيمَّمت وصليت بأصحابي، وقال في أوله: فخَشيت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، وعلم بذلك النبي ﷺ ولم يأمره بالإعادة (٣). (٤)

[١١٧/ ٣] مسألة: (أو عطشٍ يخافه على نفسه)، حكى ذلك ابن المنذر إجماعًا (٥)، (أو رفيقه، أو بهيمته، أو خَشِيَه على نفسه أو ماله في