Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٢

طلبه)؛ لأنه خائفٌ للضَّرر باستعماله، فجاز له التيمم لقوله ﵇: «لا ضَرر ولا ضِرار» (١).

[١١٨/ ٤] مسألة: (أو تعَذُّرِه إلا بزيادةٍ كثيرةٍ على ثمن المثل، أو ثَمنٍ يَعْجِز عن أدائه)؛ لذلك. (٢)

[١١٩/ ٥] مسألة: (وإن كان بعض بدنه جريحًا تيمم له، وغسل الباقي)؛ لحديث صاحب الشَّجة (٣)، ولأن المجروح خائفٌ على نفسه فجاز له التيمم كالمريض.

[١٢٠/ ٦] مسألة: ويغسل الصحيح؛ لأنه لا خوف عليه فيه. (٤)