Printed page ١/ ٢٥٢
طلبه)؛ لأنه خائفٌ للضَّرر باستعماله، فجاز له التيمم لقوله ﵇: «لا ضَرر ولا ضِرار» (١).
[١١٨/ ٤] مسألة: (أو تعَذُّرِه إلا بزيادةٍ كثيرةٍ على ثمن المثل، أو ثَمنٍ يَعْجِز عن أدائه)؛ لذلك. (٢)
[١١٩/ ٥] مسألة: (وإن كان بعض بدنه جريحًا تيمم له، وغسل الباقي)؛ لحديث صاحب الشَّجة (٣)، ولأن المجروح خائفٌ على نفسه فجاز له التيمم كالمريض.
[١٢٠/ ٦] مسألة: ويغسل الصحيح؛ لأنه لا خوف عليه فيه. (٤)