Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٣

[١٢١/ ٧] مسألة: (وإن وجد [ما] (١) يكفي بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبًا)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجدٌ، وقال ﵇: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢). (٣)

(وإن كان محدثًا فعلى وجهين:) أحدهما: يلزمه استعماله كالجنب، والثاني: لا يلزمه.

وهذان الوجهان مبنيان على وجوب الموالاة، وفيها روايتان (٤)، فإن قلنا: إنها واجبةٌ لم يلزمه استعماله؛ لأنه لا يفيد، وإن قلنا: إنها غير واجبةٍ لزمه استعماله؛ لأنه يفيده رفع الحدث عن بعض بدنه الذي يغسله، وأما الجنابة فليس فيها موالاة. (٥)