Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٤

[١٢٢/ ٨] مسألة: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رَحله وما قَرُبَ منه)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولا يقال: لم يجد لمن لم يطلب، ولأنه بدلٌ فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، كالصيام في الظهار (١).

وعنه: لا يجب الطلب (٢)؛ لأنه ليس بواجدٍ قبل الطلب، فيدخل في الآية. (٣)

[١٢٣/ ٩] مسألة: (وإن دُلَّ عليه قريبًا منه لزمه قصده (٤)؛ لأنه واجدٌ له أشبه ما لو كان معه. (٥)