Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٥

[١٢٤/ ١٠] مسألة: (وإن نَسِيَ الماء بموضعٍ يمكنه استعماله وتَيَمَّم لم يجزئه)؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوًا لم يغسله. (١)

[١٢٥/ ١١] مسألة: (ويجوز التيمم للأحداث)؛ للآية، «ورأى رسول الله ﷺ رجلًا معتزلًا لم يُصلِّ مع القوم، فقال: يا فلان! ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك» متفقٌ عليه (٢). (٣)

[١٢٦/ ١٢] مسألة: (و) يجوز التيمم (للنجاسة على جَرحٍ يضره إزالتها)؛ لأنه خائف أشبه المريض. (٤)

[١٢٧/ ١٣] مسألة: (ويجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم الماء)؛ لأنها طهارةٌ على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. (٥)