[١٢٨/ ١٤] مسألة: (ويُصلي ولا إعادة عليه)؛ لأنه أتى بما أمر به، (إلا عند أبي الخطاب (١)، فإن عليه الإعادة.
وقيل: فيها روايتان: إحداهما: لا يجب؛ لقوله ﵇: «التراب كافيك ما لم تجد الماء» (٢)، وكالتيمم للحدث.
والثانية: يجب الإعادة؛ لأنه صلى بالنجاسة أشبه ما لو لم يتيمم. (٣)
[١٢٩/ ١٥] مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان:) إحداهما: لا إعادة عليه؛ لأنه خائفٌ على نفسه أشبه المريض.
والثانية: يلزمه؛ لأنه ليس بمريضٍ ولا مسافرٍ، فلا يدخل في عموم الآية، ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، فالعجز عنه عذرٌ نادرٌ. (٤)
[١٣٠/ ١٦] مسألة (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله)، ولا يترك الصلاة لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولأن الطهارة شرطٌ فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة والقبلة. (٥)