Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٧

(وفي الإعادة روايتان:) إحداهما: لا يلزمه؛ لأن الطهارة شرط فأشبهت السُترة والقِبلة.

والثانية: يلزمه؛ لأنه عذرٌ نادرٌ غير متصلٍ أشبه نسيان الطهارة. (١)

[١٣١/ ١٧] مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بترابٍ، طاهرٍ، له غبارٌ يَعلَق باليد)؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، وما لا غبار له لا يمسح بشيءٍ منه، قال ابن عباس ﵁: «الصعيد تراب الحَرث، والطيب الطاهر» (٢)، وقال ﵇: «جعل لي التراب طهورًا» رواه الشافعي في مسنده (٣). (٤)