Printed page ١/ ٢٥٨
[١٣٢/ ١٨] مسألة: (فإن خالطه ذو غبارٍ لا يجوز التيمم به، كالجِصِّ ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)، وقد مضى تعليله (١). (٢)
[١٣٣/ ١٩] مسألة (٣): (وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه)؛ لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
(والترتيب، والموالاة)؛ قياسًا على الوضوء (٤)، وكذلك التسمية فيها روايتان كالوضوء (٥). (٦)
[١٣٤/ ٢٠] مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره)؛ لقوله ﷺ: «الأعمال بالنيّة» (٧). (٨)