(وإن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يبح له الفرض)؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويَه، (وله صلاة النافلة)، وقراءة القرآن؛ لأن النافلة تتضمن القرآن. (١)
(وإن نوى فرضًا فله فعله)؛ لأنه نواه، (وله الجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)؛ لأنها طهارة أباحت فرضًا، فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء. (٢)
[١٣٥/ ٢١] مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت (٣)؛ لأنها طهارة عذرٍ وضرورةٍ، فتَقدَّرت بالوقت، كطهارة المستحاضة (٤).
وعنه: يصلي بالتيمم حتى يُحدِث (٥)؛ قياسًا على طهارة الماء. (٦)
[١٣٦/ ٢٢] مسألة: (ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء)؛ لأنه بدل عنه.