Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب التيمم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٦٠

[١٣٧/ ٢٣] مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز له المسح عليه، ثم خلعه، فقال أصحابنا: يبطل تيممه)؛ لأنه من مبطلات الوضوء.

(وقال شيخنا: لا يبطل تيممه (١)؛ لأنها طهارة لم يُمسح عليها فيها، فلم تبطل بخلعها، كالملبوس على غير طهارة، بخلاف الوضوء. (٢)

[١٣٨/ ٢٤] مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها) إجماعًا (٣).

(وإن وجده فيها بَطَلت)؛ لقوله ﵇: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأَمِسَّه جلدك» (٤)، دل بمفهومه على أنه ليس بطهورٍ عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة.

(وعنه:) إذا وجده في الصلاة (لم تبطل)؛ لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الإعتاق بعد شروعه في الصيام.

إلا أن المرُّوذِي (٥) روى عنه أنه قال: «كنت أقول يمضي، فإذا