Printed page ٢/ ٢٢٢
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
(يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه)، ولا يُفطر بذلك؛ لأنه يصل من معدته أشبه ما لم يجمعه.
وفيه وجه آخر: أنه يفطره؛ لإمكان التحرز منه. (١)
[٩١٧/ ١] مسألة: (ويكره أن يبلع النُّخامة، وفي الفطر بابتلاعها روايتان (٢):) إحداهما: يفطر؛ لأنها من غير الفم أشبه القيء (٣).
والثانية: لا يفطر؛ لأنها لا تصل من خارج، وهي معتادة في الفم أشبه الريق. (٤)
[٩١٨/ ٢] مسألة: (ويكره ذوق الطعام)، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه