Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٢٣

شيءٌ لم يفطر.

(وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) كالكحل. (١)

[٩١٩/ ٣] مسألة: (ويكره مضغ العِلْك الذي لا يتحلَلُّ منه أجزاء)؛ لأنه لا يأمن أن يجد طعمه في حلقه فيفطره. (٢)

(فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه)، إلا أن لا يبلع ريقه، (فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطّره) كالكحل. (٣)

[٩٢٠/ ٤] مسألة: (وإن وجد طعم ما لا يتَحلَّلُ منه شيءٌ في حلقه) ففيه وجهان: أحدهما: (يفطره)؛ لذلك.

والثاني: لا يفطره؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطَّخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر. (٤)