Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٢٤

[٩٢١/ ٥] مسألة: (وتكره القُبلة لمن تحرك شهوته)؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد صومه.

(ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:) إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث شهوة.

والأخرى: لا يكره؛ لأن النبي ﷺ (١) كان يقبل وهو صائم لَمَّا كان أملك لأَرَبه (٢)، وروى أبو هريرة ﵁: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله: فنهاه، فإذا الذى رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» رواه أبو داود (٣). (٤)