Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٢٥

[٩٢٢/ ٦] مسألة: (ويجب على الصائم اجتناب الكذب، والغيبة، والشَّتم، والمعاصي، فإن شُتم فليقل: إني صائمٌ)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ» (١). (٢)

[٩٢٣/ ٧] مسألة: ويستحب للصائم السَّحور؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تسحروا، فإن في السَّحور بركة» متفقٌ عليه (٣).

[٩٢٤/ ٨] مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار، وتأخير السَّحور)، لما روى أبو ذرٍّ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السَّحور، وعجلوا الفطر» من المسند (٤).

[٩٢٥/ ٩] مسألة: (ويستحب أن يفطر) على رُطَبٍ، فإن لم يجد ف (على تَمَراتٍ، فإن لم يجد فعلى ماءٍ (٥)؛ لما روى أنس ﵁ قال: