Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٥٢

كتاب المناسك

الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ قال: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: [أكل] عامٍ يا رسول الله؟ فسكت - حتى قالها ثلاثًا - فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم» (١).

[٩٨٠/ ١] مسألة: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقوله سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي حديث عمر بن الخطاب ﵁: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن فعلت فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت» (٢)، وكذا الحديث