Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب المناسك باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٥٣

ذكره ابن العربي (١) حجةً في وجوب العمرة، وقال: «إسناده صحيحٌ ثابتٌ أخرجه مسلم» (٢). (٣)

ويجب ذلك في العُمُرِ مرةً؛ لحديث أبي هريرة (٤).

[٩٨١/ ٢] مسألة: (و) لا (يجب الحج والعمرة) إلا (بشروطٍ خمسةٍ: الإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ، ولا مجنونٍ)؛ لأن الكافر غير مخاطبٍ بفروع الدين، والمجنون غير مكلفٍ؛ لقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٥)، ولأن الحج عبادةٌ (لا تصِحُّ منهما) فلا تجب عليهما كالصلاة.

الشرط الثالث: (البلوغ، فلا يجب على صبيٍّ)؛ للخبر (٦).