Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب السواك وسنن الوضوء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٨

باب السواك (١) وسنن الوضوء

(والسِّواك مسنونٌ في جميع الأوقات)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ «إذا دخل بيته بدأ بالسواك» رواه مسلمٌ (٢)، وروى أحمد في المسند أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرب» ورواه البخاري عن عائشة ﵂ تعليقًا (٣).

[٤٢/ ١] مسألة: (إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب)، قال ابن عقيل: «لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال» (٤).