شرح المقنع للبهاء المقدسي بهاء الدين المقدسي Earlier pages Printed page ١/ ١٧٧ والثاني: لا يصِحُّ؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تُستباح به الصلاة فلا تُباح مع قيام المانع، وقيل: لا تصِحُّ وجهًا واحدًا لذلك. (١)* * * * → Previous page Next page ←