Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كيفية الاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٧

والثاني: لا يصِحُّ؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تُستباح به الصلاة فلا تُباح مع قيام المانع، وقيل: لا تصِحُّ وجهًا واحدًا لذلك. (١)

* * * *