[٤٠/ ٢٥] مسألة: (إلا الرِّيح)، لأنها ليست نجسةً، ولا تصحبها نجاسة، وروي «من استنجى من ريحٍ فليس منا» رواه الطبراني في المعجم الصغير (١)، ولا نعلم في ذلك خلافًا. (٢)
[٤١/ ٢٦] مسألة: (فإن توضأ قبل الاستنجاء فهل يصِحُّ وضوؤه؟ على روايتين: (٣) إحداهما: لا يجزئه؛ لأنها طهارةٌ يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.
والثانية: يصِحُّ؛ لأنها نجاسةٌ فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه.
فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان: أحدهما: يصِحُّ؛ قياسًا على الوضوء.