Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كيفية الاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٥

النبي ﷺ أنه قال: «أولا يجد أحدكم حجرين للصَّفحتين وحجرًا للمَسرَبة» رواه الدارقطني وقال: «إسناده حسنٌ» (١).

[٣٧/ ٢٢] مسألة: ويبدأ بالقُبل؛ لئلا يتنجس به عند مسح الدبر، والمرأة مخيَّرةٌ في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك في حقها (٢).

[٣٨/ ٢٣] مسألة: (ويقطع على وترٍ)؛ لقوله ﵇: «ومن استجمر فليوتر» متفقٌ عليه (٣)، ولأبي داود: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (٤). (٥)

وإن قطع على شفعٍ فيما زاد على الثلاثة جاز؛ لقوله ﵇: «ومن لا فلا حرج».

[٣٩/ ٢٤] مسألة: (ويجب الاستجمار من كل خارج) من السبيل، معتادًا كان أو نادرًا؛ لأن النبي ﷺ قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٦)، وقال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (٧)؛ ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها، فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبةٍ تَصحبه غالبًا (٨).