[٣١/ ١٦] مسألة: (ولا يمس فرجه بيمينه، ولا يستجمر بها (٢)؛ لما روى أبو قتادة ﵁ (٣) أن النبي ﷺ قال: «لا يُمْسِكَنَّ أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفقٌ عليه (٤). (٥)
(ثم يستجمر)، فيمسك ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، وإن كان الحجر صغيرًا أمسكه بعَقبيه أو إبهامي قدميه فمسح عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر.
وإن استجمر بيمينه أجزأه؛ لأن الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به.
[٣٢/ ١٧] مسألة: (ثم يتَحوَّل عن موضعه (٦)؛ لأنه لا يأمن أن يتنجس بما خرج منه.