Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كيفية الاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧١

(ثم يستنجي بالماء)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «مرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أَستَحييهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله». قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (١).

(فإن اقتصر على أحدهما جاز)، أما الماء؛ فلأنه يزيل العين والأثر، وأما الأحجار؛ فلقوله ﵇: «فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه» (٢).

والماء أفضل؛ لأن أنسًا ﵁ قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوةٌ من ماءٍ يستنجي به» متفقٌ عليه (٣)؛ ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، ويطَهِّر المحلَّ.

فإن اقتصر على الحجر أجزأه إذا أنقى (٤)، واستكمل العدد.