Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [كيفية الاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٢

(إلا أن يَعدُو الخارج موضع الحاجة (١)، مثل أن يتعدى إلى الصَّفحَتين ومعظم الحَشفة، (فلا يجزئ إلا الماء)؛ لأن ذلك نادرٌ فلم يجز فيه المسح كيده.

[٣٣/ ١٨] مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهرٍ يُنْقي، كالحجر، والخشب، والتراب (٢).

وعنه: لا يجزئ إلا الحجر (٣)، اختارها أبو بكر (٤)؛ لنص النبي ﷺ على الحجر بقوله: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (٥)، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلةٍ مخصوصةٍ فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم.

ولنا: ما روى أبو داود عن خزيمة ﵁ (٦) قال: سُئل رسول ﷺ عن