Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب النية

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٩٠

باب النية

(وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال)، فلا تصح إلا بها إجماعًا (١)؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٢)، ولأنها عبادةٌ فلم تصحَّ بغير نية كالصوم، ومحلها القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يَلفظ بلسانه. (٣)

[٣٠٥/ ١] مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، وإلا أجزأته نية الصلاة)، فمتى كانت الصلاة فرضًا لزمه أن ينويها بعينها ظهرًا أو عصرًا؛ لتتميز عن غيرها.

وكذا إن كانت سنَّةً معينةً كالوتر ونحوه لزمه تعيينها أيضًا، وإن كانت نافلةً مطلقةً أجزأته نية الصلاة؛ لأنها غير معينةٍ. (٤)