جائزٌ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم (١)، فدل على أن ما مضى من صلاتهم مع عدم العلم ووجود العذر كان صحيحًا، ولأنه صلى إلى غير القبلة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي لغير القبلة.
[٣٠٤/ ١٢] مسألة: (وإن أراد صلاةً أخرى اجتهد لها) كالأولى.
(فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني)؛ لأن فرضه الاجتهاد، فلزمه العمل به، (ولم يُعِدْ ما صلى بالأول)؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. (٢)