Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب النية

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٩١

[٣٠٦/ ٢] مسألة: (وينوي الأداء في الحاضرة (١)، والقضاء في الفائتة، وفي وجوب ذلك وجهان:) أحدهما: يجب؛ لتمييز إحداهما من الأخرى.

والآخر: لا يجب، وهو الصحيح؛ لأنه لا يختلف المذهب، فيمن صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحةٌ، وقد نواها أداءً. (٢)

[٣٠٧/ ٣] مسألة: (وفي وجوب نيَّةِ الفَرْضيَّة في الفرض وجهان:) أحدهما: تجب، وهو قول ابن حامد؛ لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة.

والآخر: لا تجب؛ لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضًا. (٣)

[٣٠٨/ ٤] مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)؛ لأنها أول الصلاة؛ لتكون النية مقارنةً للعبادة. (٤)