Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب السواك وسنن الوضوء

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٩

وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره؛ لأنه يُزيل خُلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، حديثٌ صحيحٌ (١)، ولأنه أثر عبادةٍ يُستطاب شرعًا، فلم يُستحب إزالته كدم الشهداء.

والثانية: لا يكره؛ لأن عامر بن ربيعة ﵁ (٢) قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتَسوَّك وهو صائم» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٣). (٤)

[٤٣/ ٢] مسألة: (ويتأكد الاستحباب في ثلاثة مواضع: عند الصلاة)؛ لقوله ﵇: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفقٌ عليه (٥).

(وعند الانتباه من النوم)؛ لما روى حذيفة ﵁ قال: «كان رسول ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» متفقٌ عليه (٦)، يعني: يغسله،