[٢٨٣/ ٥] مسألة: (ومتى وَجَدَ عليه نجاسةٌ لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا؛ فصلاته صحيحة)؛ لأن الأصل عدمها في الصلاة.
(وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، لكنه جهلها أو نسيها؛ ففيه روايتان:) إحداهما: يعيد؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ، فلم تسقط بالجهل كالوضوء.
والثانية: لا يعيد؛ لما روى أبو سعيد ﵁ «أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل ﵇ فأخبرني أن فيهما قذرًا» رواه أبو داود (١)، فلو بَطَلَت لاستأنفها.
فعلى هذا إن علم بها في الصلاة، فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي ﷺ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها، كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة وهي بعيدةٌ منه. (٢)
[٢٨٤/ ٦] مسألة: (وإن جَبَرَ ساقه بعظمٍ نجسٍ فجَبَر؛ لم يلزمه قلعه