Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٥

إذا خاف الضَّرر) وأجزأته صلاته؛ لأن خوف الضرر يبيح ترك التطهر من الحدث، وهو آكد.

(وإن لم يخف لزمه قَلْعُه)؛ لأنه لا تصح صلاته مع النجاسة، إلا من عذرٍ، فإن لم يخف الضرر، فليس له عذرٌ؛ لأنه قادر على إزالتها من غير ضررٍ.

ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف؛ لأنه لا يخاف التلف، أشبه إذا لم يخف الضرر. (١)

[٢٨٥/ ٧] مسألة: (وإن سقطت سِنُّهُ فأعادها بحرارتها فثبت، فهي طاهرةٌ)؛ لأنها من أبعاض الآدمي، وهو بجملته طاهر، فتكون طاهرة.

(وعنه: أنها نجسة (٢)؛ لأن ما ثبت للجملة لا يلزم أن يثبت للبعض، فيكون (حكمها حكم العظم النجس إذا [جبر] (٣) به ساقه)، وقد مضى وجهه. (٤)