Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧١

(وكذلك الرِّقاع (١)، ولَبِنَةُ الجيبِ (٢)، وسَجْفُ الفِراء (٣)؛ لأنه داخل فيما تناوله الحديث. (٤)

[٢٧٨/ ٣١] مسألة: (ويكره للرجل لبس المُزَعْفرِ، والمُعَصْفَر (٥)؛ لما روي «أن النبي ﷺ نهى أن يَتَزَعفَرَ الرجل» (٦)، وعن علي ﵁ قال: «نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» رواه مسلم (٧)، ولا بأس به للنساء؛ لأن تخصيص الرجال بالنهي دليل على إباحته للنساء.

* * *