Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٠

[٢٧٧/ ٣٠] مسألة: (ويباح العَلَمُ الحرير في الثوب، إذا كان أربع أصابع فما دون)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحرير إلا موضع إصْبَعين أو ثلاث أو أربع» رواه مسلم (١)، وقال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٢). (٣)

(قال أبو بكر: «يباح وإن كان مُذَهَّبًا له) (٤)؛ لأنه يسير، أشبه الحرير والفضة. (٥)