Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٦٩

[٢٧٥/ ٢٨] مسألة: (وهل لولي الصبي أن يُلبسه الحرير؟ على روايتين:)، إحداهما: يحرم؛ لعموم قوله ﷺ: «حُرِّم لباس الحرير على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» (١)، وقال جابر ﵁: «كنا نَنْزِعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري» (٢).

والأخرى: يباح؛ لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم، كما لو ألبسه الدابة.

والأولى أصح؛ للحديث، وفعل الصحابة، ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرم، كتمكينهم من شرب الخمر، وأكل الربا وغيره. (٣)

[٢٧٦/ ٢٩] مسألة: (ويباح حشو الجِباب والفُرش به)؛ لأنه ليس فيه خيلاءُ.

(ويحتمل أن يحرم)؛ لعموم الحديث (٤). (٥)