Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [عدم جواز لبس ما فيه صورة حيوان]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٦٨

به» رواه أبو داود (١). (٢)

[٢٧٣/ ٢٦] مسألة: (ويحرم لبس المنسوج من الذهب، والمُمَوَّهِ به (٣)؛ لما روى أبو موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم»، قال الترمذي: «حديثٌ صحيحٌ» (٤).

[٢٧٤/ ٢٧] مسألة: (فإن استحال لونه فعلى وجهين:)، أحدهما: يحرم؛ للخبر.

والثاني: يباح؛ لأن علة تحريمه السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وليس في هذا خيلاءُ، ولا كسر قلوب الفقراء. (٥)