الرخصة خاصةً لهما. والأولى أصح؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل. (١)
فأما لبسه (للحرب)؛ فإن كان به حاجة إليه، مثل إن كان بطانةً لِبَيْضةٍ، أو درعٍ ونحوه أبيح، وإن لم يكن به حاجة إليه حرم؛ لعموم الخبر، وفيه رواية أخرى: أنه يباح؛ لأن المنع للخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والخيلاء في الحرب غير مذموم، وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا؛ لأنه سئل عن لبسه في الحرب (٢) فقال: «أرجو ألا يكون به بأس» (٣). (٤)
[٢٧٢/ ٢٥] مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه؛ فعلى وجهين)، أحدهما: يحرم لعموم خبر التحريم.
والثاني: لا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت، أما العَلَمُ (٥) وسَدَى الثوب (٦) فلا بأس