ابن عباس ﵄ أنه قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المُصْمَت من الحرير (١)(٢).
والافتراش كاللبس؛ لأن في حديث حذيفة ﵁: «نهانا النبي ﷺ أن نلبَسَ الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» رواه البخاري (٣). (٤)
[٢٧١/ ٢٤] مسألة: (فإن لبس الحرير) للقمل، أو (لِحِكَّةٍ، أو مرضٍ ينفعه لبسه جاز في إحدى الروايتين (٥)؛ لأن أنسًا ﵁ روى أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام ﵄ «شَكَوا القملَ إلى النبي ﷺ، فرخص لهما في قميص الحرير في غَزاة لهما»، وفي رواية: «شكيا إلى رسول الله ﷺ القملَ، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيتُه عليهما» متفقٌ عليه (٦)، وغير القمل الذي ينتفع فيه بلبس الحرير في معناه، فيقاس عليه.
والرواية الأخرى: لا يباح لبسه للمرض؛ لاحتمال أن تكون