[٩٣٢/ ١٦] مسألة: (وإن مات وعليه صيامٌ منذورٌ فَعَلهُ عنه وليه)؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵁ قال: «قالت امرأة للنبي ﷺ إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلكِ عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها» (٢)، وروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣)، قال أبو داود: «هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل» (٤)، ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكمًا، لأنه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، واحتج أحمد بما روي عن ابن عباس ﵁: «أنه سُئل عن رجلٍ مات وعليه نذرٌ يصوم شهرًا، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان: فيُطعَمُ عنه، وأما النذر فيُصام عنه» رواه الأثرم في سننه (٥)(٦). (٧)