Printed page ١/ ٣١٩
وسليمان بن يسار (١): «ليس على النساء أذانٌ ولا إقامةٌ» رواه سعيد (٢). (٣)
(وهما فرض كفايةٍ)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيلهما كالجهاد.
(فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام)؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلهم على [تركهما] (٤) كالعيدين. (٥)
[٢١١/ ٢] مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر