Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الكفن

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٩

وإن تعذر غسل بعضه يُمِّمَ لما لم يُصِبْه الماء، وإن خيف من عَركِه وأمكن صب الماء عليه صب عليه الماء ولا يُعرك.

[٦٦٠/ ٥٥] مسألة: (وعلى الغاسل سَتر ما رآه إن لم يكن حسنًا)؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «من غسَّل ميتًا ثم لم يفشِ عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (١).

وإن رأى أمارات الخير استحبَّ إظهارها؛ ليترحم عليه، ويرغب في مثل طريقته.

فصلٌ في الكفن

[٦٦١/ ٥٦] مسألة: (ويجب كفن الميت في ماله مقدمًا على الدَّين وغيره)، كالوصية والإرث؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبيه» متفقٌ عليه (٢)، ولأنه (٣) كسوة المُفلِس الحي تُقدَّم على دَينه، فكذلك كفنه.

(فإن لم يكن له مالٌ فعلى من تلزمه كسوته في حياته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)؛ لأنها صارت أجنبية منه، لا يحل له الاستمتاع بها، فلم تلزمه كسوتها. (٤)