[٦٥٨/ ٥٣] مسألة: (وإذا وُلد السِّقْط (٢) لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلي عليه)؛ لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «والسِّقط يصلى عليه» رواه أبو داود (٣)، ولأنه ميتٌ مسلمٌ فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفةً أربعين يومًا، ثم علقةً مثل ذلك، ثم مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا فينفخ فيه الروح» متفقٌ عليه (٤). (٥)
ومن كان فيه روحٌ ثم خرجت فهو ميتٌ، ومن له دون الأربعة أشهرٍ فليس بميتٍ؛ لأنه لم يكن نُفِخَ فيه الروح.
[٦٥٩/ ٥٤] مسألة: (ومن تعذر غَسله) لعدم الماء، أو خيف تقطعه به كالمجدور، (يُيمَّم)؛ لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. (٦)