Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٧

[٦٥٦/ ٥١] مسألة: (وإن سقط من دابته، أو وُجد ميتًا ولا أثر به، أو حُمل فأكل، أو طال بقاؤه، غُسل وصلي عليه)، أما إذا سقط عن دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به غسل وصلى عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار، وأما إذا وجد ميتًا ولا أثر به فيحتمل أنه مات حتف أنفه فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. (١)

وأما إذا حُمِل فأكل، أو طال بقاؤه (٢) غُسِّل وصُلِّي عليه؛ لأن النبي ﷺ غَسل سعد بن معاذ ﵁ (٣)، وصلى عليه، وكان شهيدًا (٤). (٥)

[٦٥٧/ ٥٢] مسألة: (ومن قتل مظلومًا فهل يُلحق بالشهيد؟ على روايتين:) إحداهما: لا يلحق به، ويغسل ويُصلَّى عليه؛ لأن ابن الزبير ﵁ غُسِّل وصُلِّيَ عليه (٦)، ولأنه ليس بقتيل المعترك أشبه المبطون.

والثانية: يلحق به، فلا يغسل؛ لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد