Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٣

[٦٦٧/ ٦٢] مسألة: (والواجب من ذلك ثوبٌ يستره).

وقال القاضي: «لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ؛ لأنه لو أجزأه واحدٌ لم يَجُز أكثر منه؛ لأنه يكون إسرافًا، ولا يصح؛ لأن العورة المغلظة يسترها ثوبٌ واحدٌ فالميت أولى» (١).

وما ذكره لا يلزم، فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. (٢)

ويستحب تحسين الكفن؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (٣).

فصلٌ في الصلاة على الميت

(السُّنَّةُ أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسَطِ المرأة)؛ لما روي أن أنسًا ﵁: «صلى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأةٍ فقام حيال وسَطِ السرير، فقال له العلاء بن زياد ﵁ (٤): هكذا رأيتَ رسول الله ﷺ قام على المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟