Printed page ٢/ ٦٤٢
وقَدْ أشار المؤلف ﵀ إلى أن الإمامَ أبا يُوسُف من الحنفية خالف إمامَه أبا حنيفة في هذه المسألة.
فأبو يوسف (١): يرى -كالجمهور- أن الصفرة حيضٌ في زمن الحيض، لكنه لا يرى الكدرة حيضًا إلا إذا تقدمها دمٌ.
ففرق بين الصفرة والكدرة: فوافق الجمهور في حكم الصفرة دون الكدرة.
أما الإمام أبو ثور (٢): فيرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا أن يتقدمهما دمٌ.
وهذا القول: أخذ به الإمام ابن المنذر، وهو من المحققين المعروفين (٣).
قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ) (٦).
وقال به أيضًا: الإمام أحمد (٧)، والإمام مالكٌ في المَشْهور عنه.