Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٤٩٧

[الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغُسل]

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا البَابُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى جَمِيعِ الجَسَدِ كَالحَالِ).

هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على أعضاء الوضوء؛ أم أن المهم في ذلك وصول الماء إليها؟ ثمة فرق بين الأمرين، وبالمثال يزول الإشكال: لو أن الإنسان أصابه مطر غزير عمم جسده، هل يكفيه ذلك أم لا بد من إمرار يده؟

القائلون بالرأي الأول (الإمرار والتدليك) يرون أن هذا التعميم لا يكفي، بل لا بد أن يتبعه بالتدليك (١).

أما القائلون بالرأي الثاني (مجرد وصول الماء) (٢)، فيكفي هذا