التعميم الطبيعي من المطر؛ لأنَّ المهم هو وُصُولُ الماء، وقد حدث هذا، وسيأتي أيضًا أن الجمهور الذين لا يشترطون الدلك، ولكن يشترطون أن يصل الماء في غسل الجنابة إلى البشرة بعَكْس ما يتعلَّق بالوضوء، فإنَّه يمسح رأسه فقط؛ لأن المقصودَ هو مسح الشعر كمَا ورد في أحاديث الرسول ﵊ التي حَكَتْ لنا الصِّفة؛ لأنَّ المطلوب هنا هو التعميم، إذًا لا بد أن يصل المَاءُ إلى البشرة دون اشتراط التدليك.
فهَذِهِ هي المسألة التي سيدخل فيها المؤلف تفصيلًا، وَسَترون أن المالكية قد انفردوا في أمر الدلك، ووافقهم من الشافعية الإمام المزني (١)، والإمام المزني هو إمامٌ معروفٌ في مذهب الشافعية، له شهرته وقيمته، وهو صاحب المختصر المعروف "مختصر المزني" (٢)، وهذا المختصر له